السيد محمد تقي المدرسي
50
الوجيز في مناسك الحج
شروط الاستطاعة . 7 - لا يجوز لمن تحقّقت لديه الاستطاعة أن يرفعها عن نفسه ، وذلك بإهداء المال مثلًا إلى من لا يجوز له استرجاعه منه بعدالإهداء كالأب والأمّ ، ولا يسقط عنه الحجّ لو فعل ذلك . 8 - من هو بحاجة ماسّة إلى الزواج ، وليس له من المال إلّا ما يكفي الحجّ أو الزواج يجوز له تقديم الزواج على الحجّ ، ومعنى الحاجةأنّه يخشى الوقوع في الحرام لو ترك الزواج أو يصاب بمرض أو يلحقه حرج . 9 - من بُذل له تكاليف الحجّ واشترط عليه أن يحجّ بها ، ولم يلحقه بقبول ذلك المال حرج ، وجب عليه قبول ذلك المال والحجّ به . 10 - إنّما يجب الحجّ على من يتمكّن من القيام بمناسك الحجّ كالسفر وغيره بلا حرج ؛ فلا تكون به علّة تمنعه من القيام بها ، فالمريض الذي لا يقدر على الذهاب إلى بيت اللَّه الحرام أو يصعب عليه صعوبة بالغة ، يسقط عنه الحجّ حتى ولو توفّرت لديه سائرشروط وجوب الحجّ ، وهكذا ينتظر الشفاء حتى يحجّ . أمّا لو كان به مرض مزمن لا أمل بالشفاء منه ، فعليه أن يبعث من ينوبعنه ، والأحوط أن يكون ذلك النائب " صرورة " وهو الذي يحجّ للمرة الأولى . 11 - إذا توفّرت للشخص شرائط الاستطاعة ولكن ضاق الوقت عن الحجّ فعليه أن ينتظر العام القابل ، فإن بقيت لديه شروطالاستطاعة بادر إلى الحجّ .